هل يحق للزوجة المطالبة بمؤخر الصداق وأثاث المنزل -عدا الأغراض الشخصية- إذا خرجت من بيت الزوجية دون علم زوجها للمرة الثالثة، ويرغب الزوج في طلاقها؟
لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها دون إذنه، وإذا فعلت ذلك فهي آثمة وناشز، ويسقط حقها في النفقة والسكنى إلا إذا كانت حاملاً.
أما مؤخر الصداق، فلا يسقط بالطلاق، وتعتبر دينًا للزوجة.
يجوز للزوج الامتناع عن طلاق الزوجة الناشز حتى تفتدي منه بمهرها أو بمال يتفقان عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112808