العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الزوجة التي تركت بيت الزوجية بإرادتها ودون إذن زوجها، مدعية عدم حدوث معاشرة زوجية، ورغبة الزوج في الزواج بأخرى، وكراهيته لها، واقتراحه الطلاق، ناشزًا غير مستحقة للنفقة وبدل استئجار مسكن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه يُعتبر نشوزاً يُسقط حقها في والسكنى، ولا تُبرر دعواها بعدم قدرته على الجماع أو رغبته في الزواج بأخرى هذا الخروج. ولها الحق في رفع الأمر للقاضي وطلب إذا علمت بعجزه عن الوطء، ويُؤجل سنة من يوم المرافعة. وإن أقرت بأنه جامعها ولو لمرة واحدة، فلا تُقبل دعواها بالعجز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76969
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي