العودة إلى البحث

هل تُعد الزوجة التي تركت بيت الزوجية بإرادتها ودون إذن زوجها، مدعية عدم حدوث معاشرة زوجية، ورغبة الزوج في الزواج بأخرى، وكراهيته لها، واقتراحه الطلاق، ناشزًا غير مستحقة للنفقة وبدل استئجار مسكن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه يُعتبر نشوزاً يُسقط حقها في النفقة والسكنى، ولا تُبرر دعواها بعدم قدرته على الجماع أو رغبته في الزواج بأخرى هذا الخروج. ولها الحق في رفع الأمر للقاضي وطلب الطلاق إذا علمت بعجزه عن الوطء، ويُؤجل سنة من يوم المرافعة. وإن أقرت بأنه جامعها ولو لمرة واحدة، فلا تُقبل دعواها بالعجز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي