العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ترك الزوجة بيت الزوجية دون علم زوجها، مع وجود خلاف بينهما، وادعائها زواج الزوج عرفيًا وتركه للإنفاق عليها وعلى الأولاد، علمًا بأن الزوجة مقيمة مع أم الزوج وهي من تنفق عليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة ترك بيت الزوجية دون إذن زوجها إلا لمسوغ شرعي ككسب أو العلاج أو سؤال فقيه. مجرد أو زواجه بأخرى لا يبيح لها الخروج. إذا كان الزوج يوفر لها النفقة الواجبة، فلا يجوز لها الخروج دون إذنه، ولها الحق في طلب مسكن مستقل والعدل والنفقة، فإن منعها فلها طلب أو رفع الأمر .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91251
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي