ما حكم خروج الزوجة من البيت دون إذن زوجها بعد نهيها عن ذلك؟
لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، فإن خرجت بغير إذنه لغير ضرورة، فهي ناشز. وإذا منع الزوج زوجته من الخروج وجب عليها طاعته. ومع ذلك، ينبغي للزوج أن ينظر في حال زوجته وحاجتها للخروج، فإن كانت صالحة وملتزمة، فليأذن لها أحيانًا إذا احتاجت، ما لم يخشَ ضررًا أو تقصيرًا في شؤون بيتها، لما في ذلك من تعزيز المودة وتجنب الخلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179009