العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي تخرج من بيتها دون علم زوجها وموافقته، رغم تحذيره لها بعدم الخروج، وقوله لها: "إذا خرجت من ورائي بأنك لست زوجتي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه، ويعتبر ذلك نشوزًا ومعصية، إلا إذا كان الخروج لا بد منها. وقول الزوج لزوجته: "إذا خرجت من ورائي بأنك لست زوجتي" يُعد كناية طلاق معلق على خروجها، فإن قصد به وقع بوقوع ، وإلا فلا. وفي حال وقوع الطلاق، يجوز له مراجعتها إن لم يكن مكملاً للثلاث وقبل انتهاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122849
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي