ما حكم خروج الزوجة دون علم زوجها مع وجود خلاف بينهما؟
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا إذا كان هناك عذر شرعي، مثل قضاء حوائجها الضرورية والعودة بسرعة، أو الخروج لواجب شرعي كالسؤال عن أمور دينها، أو الحج الواجب، أو زيارة والديها عند بعض أهل العلم. فإذا خرجت بدون إذنه وبدون عذر شرعي، فهي ناشز وعاصية. ومن الأعذار الشرعية عند بعض العلماء أن يكون الزوج ظالماً لها، فيجوز لها الخروج لبيت أهلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48815