هل يجوز الذهاب لزيارة مريضة قريبة برفقة أخي الزوج وأمه وزوجته وأخته داخل نفس المدينة؟
لا يشترط المحرم للتنقل داخل المدينة بل يشترط الأمن والبعد عن الفتن وانتفاء الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية، وتنتفي الخلوة بوجود امرأة أخرى موثوقة. وبناءً عليه، لا حرج في الذهاب مع أخي الزوج بصحبة أمه أو أخته أو زوجته لزيارة قريبة، حتى لو كان بالسيارة، لانتفاء الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"، والخلوة تنتفي بوجود محرم للمرأة أو للرجل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27028