ما حكم لبس الرجل للحرير بكميات لا تثير الفتنة التي حُرِّم لأجلها؟
دلّت النصوص الشرعية على إباحة لبس الرجال يسير الحرير المفرق في غيره، كالكم والجيب، لقوله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الحرير إلا مقطعاً"، ولقوله "إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع". ويشترط ألا تزيد كمية الحرير على ما نسج معه، فإن غلب الحرير في الثوب حُرّم، وإن تساوى المقدار فجمهور العلماء على المنع تغليباً لجانب الحظر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35212