هل يحق للزوج منع زوجته وأطفالها من زيارة أهلها بدعوى أنهم لا يناسبونه ولا يناسبون ابنه، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي بصلة الرحم؟
اختلف الفقهاء في منع الزوج زوجته من زيارة والديها، وإن جاز له ذلك، فلا ينبغي له المنع إلا عند تحقق الضرر، لما فيه من قطيعة الرحم ومخالفة الزوجة.
وعليها طاعة زوجها إن أصر على منعها، ويمكنها صلة والديها بالاتصال الهاتفي.
وليس للزوج منع والديها من الدخول عليها إلا بضرر محقق، وأما منعه لها من مقابلتهما في الشارع أو قوله إنها وأهلها لا يناسبونه فذلك من سوء العشرة، وهو مطالب شرعاً بحسن المعاشرة، لقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف".
وكذلك لا ينبغي له منع طفلها من زيارة أهلها إلا بضرر محقق.
ويجب على الزوجين الحرص على الاحترام المتبادل لضمان استقرار الأسرة، وحسن عشرة كل منهما لأصهار الآخر، فإن أمسكها فبمعروف وإلا فليسرحها بإحسان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120275