هل يجب القضاء أو الكفارة على من أفطر ثلاثة أيام في رمضان، وأطعم عنها عشرة مساكين عن كل يوم، ثم شك في قضاء تلك الأيام؟
إذا أخبرك ثقة من أهل بيتك بأنك قضيت ما عليك من الصيام، فلا حرج عليك في الاعتداد بقوله ولا يلزمك القضاء، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى الأخذ بقول العدل في كثير من العبادات. ومن صور ذلك: إذا شك في عدد الطواف وأخبره ثقة، أو في الصوم والطهارة، فيُعتد بقول الغير.
قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: "وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَأَخْبَرَهُ مَنْ يَطُوفُ مَعَهُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ طَوَافَهُ قَالَ مَالِكٌ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ السَّعَةِ... وَذَلِكَ أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى قَوْلِ مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ شُرِعَتْ لَهَا الْجَمَاعَةُ وَأَمَّا الْعِبَادَةُ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الْعِبَادَةِ كَالطَّهَارَةِ وَالصَّوْمِ".
ولو قضيت احتياطاً لكان حسناً. وكفارة تأخير قضاء الصوم لا تجب إلا على المفرط في التأخير وهي إطعام مسكين عن كل يوم أُخر قضاؤه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127719