ما حكم الفرق الذي يجنيه مندوب المبيعات بين سعر شراء البضاعة من الشركة (بسعر الموزع) وسعر بيعها للعملاء (بسعر السوق)، مع العلم أن الشركة لا تتدخل في سعر البيع للعملاء، وأن المندوب يحصل على عمولة متناقصة كلما زادت نسبة الخصم التي يحصل عليها من الشركة؟
مندوب المبيعات وكيل عن الشركة، ولا يجوز له أخذ فارق السعر لنفسه إذا باع البضاعة بأقل من نسبة الخصم المحددة من الشركة. فالزيادة تكون للموكل لا للوكيل، كما دلت قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أخذ هذا الفارق إلا بإذن الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117975