العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الفرق الذي يجنيه مندوب المبيعات بين سعر شراء البضاعة من الشركة (بسعر الموزع) وسعر بيعها للعملاء (بسعر السوق)، مع العلم أن الشركة لا تتدخل في سعر البيع للعملاء، وأن المندوب يحصل على عمولة متناقصة كلما زادت نسبة الخصم التي يحصل عليها من الشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مندوب المبيعات وكيل عن ، ولا يجوز له أخذ فارق السعر لنفسه إذا باع البضاعة بأقل من نسبة الخصم المحددة من الشركة. فالزيادة تكون للموكل لا للوكيل، كما دلت قصة عروة البارقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أخذ هذا الفارق إلا بإذن الشركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117975
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي