هل يعتبر إثمًا بيع منزل وهبه الأب لابنه -مع مساهمة الابن بجزء من المال في بنائه- ثم توزيع ثمنه على الورثة بعد وفاة الأب، لسداد دينه وتوزيع مبالغ غير متساوية عليهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، والرأي الراجح هو بطلان هنا، ويؤول المال إلى يقسم بين الورثة شرعًا بعد إخراج الحقوق الواجبة، إلا إذا تنازل أحدهم عن نصيبه. وما ساهمت به في بناء المنزل، إن كان على سبيل التطوع فلا رجوع لك فيه، وإن كان بنية الرجوع فلك ذلك إذا أثبته، عدم مطالبة والدك به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96026
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي