العودة إلى البحث

هل الفتاة المولودة بعد طلاق والديّ ثلاثًا، واستمرارهما في المعاشرة، تعتبر أختًا شرعية لي من أمي وهل أنا محرم لها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا آخر. فإذا جامعها بعد الطلاق الثلاث، كان ذلك زنا.

البنت الناتجة عن الزنا تكون أختًا من جهة الأم، وتعتبر محرمة شرعًا؛ لأنها تُنسب لأمها يقينًا. أما من جهة الأب، فالجمهور لا ينسبون بنت الزنا للزاني. وذهب بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى جواز نسبها للزاني إذا لم تكن المرأة فراشًا (أي ليست متزوجة).

فإن نسبها والدك إليه، فلا حرج في ذلك، وتترتب على هذا النسب أحكام التوارث والمحرمية، فتكون أخًا محرمًا لها. وعلى أي حال، فإن محرميتك لها ثابتة من جهة الأم على الأقل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي