هل يجوز التصدق بالمال الفائض المدخر في البنك إلى الوالدين للبناء أو المداواة، مع العلم بعدم الإلزام بالإنفاق عليهما؟
يشكر السائل على حرصه ويُنبه إلى أمرين: الأول، لا يُسأل بالله إلا الجنة. الثاني، التأكد من أن البنك إسلامي، لأن الإيداع في البنوك الربوية حرام. أما الزكاة، فتجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب كل سنة، ولا تصرف للوالدين أو الأجداد لأن نفقتهم واجبة شرعاً، إلا في حالات استثنائية لا تكون نفقتهم واجبة. أما الصدقة عليهم من أصل المال فهي أفضل من الصدقة على غيرهم. وإذا كان المال فوائد ربوية، فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين، ويجوز دفعه للوالدين الفقراء إذا لم يستطع المزكي الإنفاق عليهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80029