هل يقع الطلاق بقول "بعد أربعة أشهر وإذا لم تأت لي بشهادة التخرج بعد أربعة أشهر فسوف أرسل ورقة الطلاق"، ومتى يقع، أم تلزم كفارة يمين؟
قولك لزوجتك: "وإذا لم تأت لي بشهادة التخرج بعد أربعة أشهر فسوف أرسل ورقة الطلاق" هو مجرد وعد بالطلاق، والوفاء به غير مستحب، ولا يلزمك طلاق الآن ولا مستقبلاً سواء جاءت بالشهادة أم لا، إلا إذا وفيت بالوعد وطلقتها. وننصحك بالابتعاد عن ألفاظ الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123956