العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق في الحالات الثلاث المذكورة، وهي: قول الزوج "أنت لست على ذمتي" ثم إرجاعه، وقوله لأخت الزوجة "أختك طالق" ثم إرجاعها، وقوله "إذا خرجتِ من باب الشقة دون إذن مني فأنت طالق" ثم تحديد مدة الحلفان بـ24 ساعة والخروج بعد هذه المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق في المرة الأولى والثانية. أما في المرة الثالثة، فإذا علّق الزوج الطلاق على خروج الزوجة دون إذنه، ثم قال إنه سيجعل ذلك لمدة 24 ساعة فقط، فالظاهر أن هذا يتضمن إذنه لها بالخروج متى شاءت، فتنحل اليمين ولا يقع الطلاق بخروجها بعد ذلك. ويستند ذلك إلى قول "زاد المستقنع": "لا إن أذن فيه كلما شاءت"، وشرح الشيخ ابن عثيمين له بأن الأذن بالخروج متى شاءت يحل اليمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178215
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي