العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "إذا خرجتِ من الغرفة أنت طالق" إذا فُتح الباب لضرورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن من علق طلاقه على شرط، فإن طلاقه يقع بتحقق ، إلا إذا كان الخروج نسيانًا أو ذهولًا، فقد ذهب بعض الشافعية إلى عدم وقوع حينئذ. وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فيحق للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149478
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي