ما حكم من قال لزوجته: "إذا خرجت من باب الغرفة فأنت طالق"، ثم أذن لها بالخروج خوفًا من وقوع الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا؟
لا يقع الطلاق بخروج الزوجة من الغرفة ما دمتَ أذنتَ لها، لأن الطلاق المعلّق لا يقع إلا بوقوع الشرط. ويُنصح بتجنب تعليق الطلاق والتهديد به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155161