العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "لو غادرت الغرفة تكوني طالق"، ولم تغادرها الزوجة في حينها، ولكنها غادرتها بعد ذلك، مع ادعاء الزوج أنه قصد وقتاً محدداً لم يذكره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج "لو غادرت الغرفة تكوني طالق" يُعد طلاقًا معلقًا يقع بمغادرة الغرفة، إلا إذا قصد الزوج المنع والتهديد فقط دون الطلاق، فيكون له حكم اليمين ولا يقع به طلاق. وإذا نوى الزوج تقييد ذلك بزمن معين (مثل وقت غضبه، أو لساعة، أو حتى تهدأ الأمور، أو حتى يخرج هو أولاً)، فنيته معتبرة، وإذا خرجت الزوجة بعد ذلك الوقت، فلا يلحقها شيء. الأصل أن النية معتبرة في هذا الباب، فتخصص اللفظ العام وتقيد المطلق، بشرط أن تكون مصاحبة للفظ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي