ما حكم عمل الصيدلي المسلم في ألمانيا ببيع أدوية تحتوي على الكحول أو الجيلاتين المشتق من الخنزير، مع العلم أنه سيبيع للمسلمين ما خلا من هذه المواد، وهل يؤثر ذلك على حُكم الراتب؟
بعض الأدوية تحتوي على نسبة من الكحول أو الجيلاتين، ويوصي المجمع الفقهي الإسلامي باستبعاد الكحول من الأدوية ما أمكن، ويجيز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة لا بديل عنها. واستحالة الكحول أو الجيلاتين أثناء التصنيع يغير الحكم، وإذا كانت نسبتها قليلة لا يظهر أثرها فلا حرج في استعمال الدواء. كما يجوز استعمال الدواء المحتوي على محرم إذا لم يوجد مباح يقوم مقامه، وإذا جاز استعمالها جاز بيعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166620