العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوبة من السرقة وصرف المال الحرام، مع وجود موانع من رد الحقوق لأصحابها، وما يترتب على ذلك من الزنا والتوبة منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السرقة من الكبائر التي تستوجب قطع اليد في الدنيا والعذاب في الآخرة، لقوله تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".

يجب على السارق رد المال المسروق إلى صاحبه، لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وإن لم يعلم قدره يجتهد في تقديره لترد ذمته، ويمكن إيصال المال بطرق غير مباشرة دون إخبار صاحب الحق إذا خشي ضررًا.

أما ظلم صاحب العمل، فالضابط هو العقد بينكما؛ فإن أعطاك الأجرة المتفق عليها، لم يظلمك، ووعده بمكافأة غير ملزم. ولكن إن منع عنك أجرًا مستحقًا بالعقد، فيجوز لك اقتطاعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126024
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي