كيف يمكن التوبة من السرقة وصرف المال الحرام، مع وجود موانع من رد الحقوق لأصحابها، وما يترتب على ذلك من الزنا والتوبة منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السرقة من الكبائر التي تستوجب قطع اليد في الدنيا والعذاب في الآخرة، لقوله تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".
يجب على السارق رد المال المسروق إلى صاحبه، لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وإن لم يعلم قدره يجتهد في تقديره لترد ذمته، ويمكن إيصال المال بطرق غير مباشرة دون إخبار صاحب الحق إذا خشي ضررًا.
أما ظلم صاحب العمل، فالضابط هو العقد بينكما؛ فإن أعطاك الأجرة المتفق عليها، لم يظلمك، ووعده بمكافأة غير ملزم. ولكن إن منع عنك أجرًا مستحقًا بالعقد، فيجوز لك اقتطاعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126024
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126024
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي