العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على: رصيد مالي بالبنك، وشقة ومخزن تمليك بغرض التجارة، وسيارة خاصة، وسيارة أجرة يعمل عليها سائق بأجر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا زكاة عليك فيما هو معد للسكن أو التأجير أو الاستعمال الشخصي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

أما ما كان معدًا للبيع، فتجب فيه الزكاة، بتقويمه عند حولان الحول وإخراج ربع العشر (2.5%) من قيمته.

فإن كانت الشقة والمخزن معدين للبيع، فتجب زكاتهما كل سنة، بتقويمهما عند حولان الحول على أصل شرائهما وإخراج 2.5% من قيمتهما.

وإن كانا معدين للإيجار، فلا زكاة في قيمتهما، وإنما الزكاة في المدخول إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وكذلك سيارة الأجرة، الزكاة في مدخولها لا في قيمتها.

وتجب الزكاة في النقود المودعة بالبنك إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى وحال عليها الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي