العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال عن مؤخر الصداق الذي لم يُدفع بعد للزوجة، مع العلم أن المؤخر يبلغ النصاب، وأن التأخير كان لعدم الاستطاعة ورضا الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج لزوجته، وهي المالكة له. وبالتالي، لا يطالب الزوج بتزكيته، بل الزوجة هي المخاطبة بزكاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61652
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي