هل تجب زكاة المال عن مؤخر الصداق الذي لم يُدفع بعد للزوجة، مع العلم أن المؤخر يبلغ النصاب، وأن التأخير كان لعدم الاستطاعة ورضا الزوجة؟
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج لزوجته، وهي المالكة له. وبالتالي، لا يطالب الزوج بتزكيته، بل الزوجة هي المخاطبة بزكاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61652