العودة إلى البحث

هل تجب زكاة المال عن مؤخر الصداق الذي لم يُدفع بعد للزوجة، مع العلم أن المؤخر يبلغ النصاب، وأن التأخير كان لعدم الاستطاعة ورضا الزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج لزوجته، وهي المالكة له. وبالتالي، لا يطالب الزوج بتزكيته، بل الزوجة هي المخاطبة بزكاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي