هل يقع الطلاق بفتح الزوجة للهاتف، علمًا بأن الزوج قد ربط الطلاق بفتحه، ثم غير كلمة السر لاحقًا لتمكين الزوجة من فتحه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان السائل قد نوى منع زوجته من فتح جواله إلا بإذنه، ثم أذن لها، أو منعها مدة معينة وانقضت، فلا يحنث في يمينه ولا يقع طلاق، لأن تخصّص العام وتقيّد المطلق في اليمين.
أما إذا لم تكن هناك نية تخصيص المنع بزمن أو صفة معينة، فإن يقع بفتحها الجوال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176159
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176159
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي