العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بفتح الزوجة للهاتف، علمًا بأن الزوج قد ربط الطلاق بفتحه، ثم غير كلمة السر لاحقًا لتمكين الزوجة من فتحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان السائل قد نوى منع زوجته من فتح جواله إلا بإذنه، ثم أذن لها، أو منعها مدة معينة وانقضت، فلا يحنث في يمينه ولا يقع طلاق، لأن تخصّص العام وتقيّد المطلق في اليمين.

أما إذا لم تكن هناك نية تخصيص المنع بزمن أو صفة معينة، فإن يقع بفتحها الجوال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176159
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي