ما حكم أخذ العوض عن الشيء المتلف، وما مرتبته من أقسام الحكم الشرعي التكليفي؟
أخذ عوض المتلَف جائز لمالكه وله التنازل عنه، وهو من خطاب الوضع لا التكليف، فلا يشترط التكليف فيه كجعل الإتلاف موجباً للضمان، ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، والضمان بفعلهما وفعل الساهي والبهيمة بشروط معروفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91605