هل تجب الكفارة على من قطع جزءًا يسيرًا من جلد شفتيه بعد السعي وقبل الحلق، ظنًا منه جواز التحلل بأي من هذه الأمور؟
يكون التحلل من العمرة بحلق الشعر أو تقصيره، وهو واجب من واجبات العمرة، ولا يكون بقص الأظافر أو الأخذ من الجلد. وقص الأظافر محظور على المحرم ويجب فيه الفدية إذا فعله عامدًا، أما الأخذ من الجلد فليس محظورًا في الإحرام، ولا شيء على من فعل ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191613