العودة إلى البحث

هل يُوجب اقتلاع الجلد من الشفتين أو الأصابع فدية عند الإحرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا مانع للمحرم من الحجامة ما لم يقطع شعرًا مستقلًا أو يكسر ظفرًا، وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء، ويرى ابن عمر ومالك أنها لا تجوز إلا للضرورة. كما يجوز للمحرم أن يفتصد، ويبط القرحة، ويعصب الخرقة، ويجبر الكسر، وينزع الضرس إذا اشتكى منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي