هل تأثم الجارة لطلبها المتكرر لأشياء باسم الإعارة وعدم إرجاعها؟ وهل يجب أخذ إذن الزوج قبل إعطاء شيء من البيت؟ وهل يعتبر ذنبًا قول "ليس عندي" للحفاظ على مال الزوج؟
ما تأخذه الجارة منك نوعان: إما عارية (يبقى أصلها)، ويجب ردها لقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك". وإما قرض (يتلف بالاستعمال)، ويجب التعجيل بقضائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله".
أما أخذك من مال زوجك دون إذنه فلا يجوز، إلا إذا كان ما يعطيك لا يكفيك وولدك، فتأخذين بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، أو كانت أشياء يسيرة جرى العرف بالتصرف فيها دون إذن.
وبخصوص كذبك عليها، يمكنك التعريض إن كانت طلباتها تضر بكم، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46447