هل يعتبر تصرف الزوجة بإعطاء المال المدخر لديها (الذي أعطاها إياه زوجها دون علمه) للمحتاجين، والذي يُرد إليها لاحقًا، خيانة وعدم ائتمان، على الرغم من أن نيتها هي تفريج كرب المحتاجين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصرف في المال الذي يعطيه الزوج لزوجته لحفظه لأنه أمانة ووديعة عندها، ولا يجوز التصرف فيه بالقرض أو غيره إلا بإذنه، وإلا كان ذلك من خيانة الأمانة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83646
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83646
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي