هل يعتبر تصرف الزوجة بإعطاء المال المدخر لديها (الذي أعطاها إياه زوجها دون علمه) للمحتاجين، والذي يُرد إليها لاحقًا، خيانة وعدم ائتمان، على الرغم من أن نيتها هي تفريج كرب المحتاجين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصرف في المال الذي يعطيه الزوج لزوجته لحفظه لأنه ووديعة عندها، ولا يجوز التصرف فيه بالقرض أو غيره إلا بإذنه، وإلا كان ذلك من خيانة الأمانة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83646
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83646
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي