العودة إلى البحث

هل تجب النفقة على أب تركته ابنته البالغة 18 عاماً، والتي تركت فرائض الدين، وذهبت لتعيش مع أمها المرتدة، علمًا بأن قانون أمريكا يرفع النفقة عند بلوغ هذا السن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الأب الموسر النفقة على ابنته المحتاجة حتى تتزوج، فكون الابنة غير مستقيمة على الدين لا يسقط وجوب النفقة، لأنها من باب صلة الرحم المأمور بها شرعًا، ولا تستلزم موادة المحادين لله ورسوله، وقد أمر الله بصلة الرحم عمومًا، وذم قاطعيها، والإنفاق على القريب المحتاج من أعظم الصلة. وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد، فالكفر لا يسقط حقوق القرابة في الدنيا، ومنها النفقة عند الحاجة. وينصح بالاحتساب في هذا الإنفاق نية تأليف قلب الابنة على الاستقامة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي