هل تجب النفقة على الأب لابنته البالغة اثني عشر عامًا ونصف، والتي تقيم مع أمها المطلقة التي تمنعه من التواصل مع ابنته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب الموسر على أبنائه إن لم يكن لهم مال، لقوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الأب على ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وعدم الإنفاق مع القدرة محرم، وعده بعض العلماء من الكبائر. الأم للأبناء لا تسقط نفقتهم عن الأب، كما أن منع الأم تواصل الأبناء مع أبيهم لا يسقط نفقة الأبناء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135810
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي