هل تجب النفقة على الأب لابنته البالغة اثني عشر عامًا ونصف، والتي تقيم مع أمها المطلقة التي تمنعه من التواصل مع ابنته؟
يجب على الأب الموسر النفقة على أبنائه إن لم يكن لهم مال، لقوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الأب على ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وعدم الإنفاق مع القدرة محرم، وعده بعض العلماء من الكبائر. وحضانة الأم للأبناء لا تسقط نفقتهم عن الأب، كما أن منع الأم تواصل الأبناء مع أبيهم لا يسقط نفقة الأبناء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135810