هل يؤاخذ الرجل إذا قص شعره أو أظافره وهو جنب، بناءً على اعتقاد أن هذه الأجزاء تعود إليه يوم القيامة ويبقى عليها أثر الجنابة؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن "المؤمن لا ينجس"، حيًا ولا ميتًا. لا يوجد دليل شرعي على كراهية إزالة شعر الجنب أو أظفاره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم أن يغتسل، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر، مما يدل على جواز الأمرين. كما تُؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يزيل بعض الشعر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9368