هل يجوز للأم الحاضنة السفر بأولادها (3 و 6 سنوات) دون إذن والدهم، سواء كانت لا تزال زوجته أو مطلقة، لمسافة 600 كم إلى قريتها التي تم فيها العقد، وهل يسقط هذا السفر حضانتها وتنتقل للأب؟
الأم أحق طفلها الصغير غير المميز، ما لم تتزوج أو يوجد مانع آخر. وإذا كانت لا تزال زوجة لوالد الطفل، فعليها بمسكن أبيه. وإن لم تكن كذلك، الفقهاء يشترطون أن تكون حضانتها لطفلها في بلد أبيه. إذا تعذر اجتماع الأبوين في بلد واحد، فجمهور الفقهاء يرون سقوط حق الأم في الحضانة، وتنتقل الحضانة للأب، بشرط أن يكون الأب لا يقصد الإضرار بالطفل. أما إذا كان سفره لحاجة مؤقتة، يبقى الولد مع المقيم منهما. بعض الفقهاء ومنهم الحنفية يجيزون للأم الانتقال بالطفل إلى بلد قريب بحيث يمكن للأب رؤيته، أو إلى بلدها الأصلي إذا توافرت شروط معينة. الأصل في الحضانة هو مصلحة الطفل الشرعية، ولهذا قد تبقى الحضانة مع الأم حتى لو كان الأب هو المنتقل، إذا كانت مصلحة الطفل في بقائه مع أمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7465
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي