العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته من الرضاع من الزكاة إذا كانت فقيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل دفع زكاة ماله لأولاده الفقراء، لوجوب نفقته عليهم، ويستثنى من ذلك الأولاد من الرضاعة، فيجوز إعطاؤهم من ، لأنه لا تجب عليه عليهم، فالرضاع يثبت المحرمية في فقط دون سائر أحكام النسب كالنفقة والإرث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي