العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته من الرضاع من الزكاة إذا كانت فقيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل دفع زكاة ماله لأولاده الفقراء، لوجوب نفقته عليهم، ويستثنى من ذلك الأولاد من الرضاعة، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأنه لا تجب عليه النفقة عليهم، فالرضاع يثبت المحرمية في النكاح فقط دون سائر أحكام النسب كالنفقة والإرث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي