هل يجوز الزواج عرفيًا من فتاة مسلمة، مع إخفاء الإسلام، وعدم إشهار الزواج؛ خوفًا من الأهل، وحتى تسهل المقابلة، وتجنبًا للمحرمات، على أن يتم الزواج الرسمي لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في كتم خشية الضرر. صحيح إذا توفرت له أركانه وشروط صحته، ولو لم يتم إشهاره أو تسجيله رسميًا.
فإذا خطبت الفتاة من وليها، وتزوجك بحضور شاهدين عدلين وتوثيق العقد فلا حرج. أما إن كان دون علم وليها فلا يجوز، فلابد من إذنه.
علاقتك بالفتاة يجب أن تلتزم بالحدود الشرعية، فلا لقاء ولا خلوة ولا أي أمور محرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141261
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي