هل يجوز الزواج عرفيًا من فتاة مسلمة، مع إخفاء الإسلام، وعدم إشهار الزواج؛ خوفًا من الأهل، وحتى تسهل المقابلة، وتجنبًا للمحرمات، على أن يتم الزواج الرسمي لاحقًا؟
لا حرج في كتم الإيمان خشية الضرر. النكاح صحيح إذا توفرت له أركانه وشروط صحته، ولو لم يتم إشهاره أو تسجيله رسميًا.
فإذا خطبت الفتاة من وليها، وتزوجك بحضور شاهدين عدلين وتوثيق العقد فلا حرج. أما إن كان دون علم وليها فلا يجوز، فلابد من إذنه.
علاقتك بالفتاة يجب أن تلتزم بالحدود الشرعية، فلا لقاء ولا خلوة ولا أي أمور محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141261