العودة إلى البحث

هل المبلغ المتبقي من الزكاة بعد وفاة عمتي يُعدّ ميراثًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: يجوز دفع الزكاة للمريض لتغطية نفقات علاجه إن كان لا يملك ثمن ذلك.

ثانياً: إذا دفع المزكي زكاته لمن ظنه فقيراً، فبان أنه غني، فإن ذمته تبرأ وتجزئه الزكاة، وليس له أن يستردها؛ لأن العبرة بالظاهر عند الدفع، ويُقاس على ذلك بقية الأصناف.

ثالثاً: لا يجوز للمحتاج أن يأخذ من الزكاة أكثر من حاجته إذا علم أنها زكاة؛ لحديث "لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ" و "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". ومن دُفعت له الزكاة وهو غير مستحق لها لجهل الدافع، وجب على الآخذ ردها. وإذا أخذ المحتاج من الزكاة ما يزيد عن حاجته، وبلغ نصاباً وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.

رابعاً: إذا توفيت العمة وبقي المال الزائد عن حاجتها لدى بناتها، فإن علمن أنها أخذت ما لا تستحقه أو أكثر من حاجتها من الزكاة، فالأحوط التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين. أما إذا أدخل في التركة وتُقاسم، فلا حرج عليهم. وإذا كانت الأم لا تعلم أن المال من الزكاة، أو أخذت قدر حاجتها، فما بقي منه يعتبر إرثاً لورثتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي