هل يعتبر طلاق الزوج لزوجته طلاقًا بدعيًا أم سنيًا إذا لم تأتها الدورة الشهرية لمدة 10 أشهر بعد الولادة؟
الطلاق في طهر جامع الرجل فيه زوجته يكون طلاقًا بدعيًا، سواء طال الطهر أم قصر. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته التي طلقها وهي حائض، وأرشده أن يطلقها طاهرًا لم يجامعها، أو حاملاً، وهذا هو الطلاق الشرعي. أما الطلاق وهي حائض، أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فهو طلاق بدعي، ومع كونه بدعيًا فإنه يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34315