هل يجوز بيع المنتجات التي يدخل الخنزير في تصنيعها، إذا كانت نسبة المبيعات من هذه المنتجات تعادل نسبة الضريبة التي تفرضها الدولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم بيع أو شراء أو استعمال المنتجات الغذائية التي تحتوي على أي جزء من الخنزير؛ لأنه نجس ومحرم كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه". فإذا كانت الوكالة تلزمك ببيع منتجات تحتوي على الخنزير فلا يجوز العمل بها. أما دفع الضرائب في بلاد غير المسلمين لمن دخل بعهد وأمان، فهو لازم من الوفاء بالشروط، ولا يجوز بيع المحرمات لتجنب دفع الضرائب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76821
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76821
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي