العودة إلى البحث

هل يجوز للأم أن تعطي خالتها الفقيرة من مال الأسرة (طحين وزيت وسكر) دون علم زوجها البخيل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها بالصدقة دون إذنه الصريح أو العرفي. لذلك، لا يجوز لوالدتك التصدق على خالتك من مال أبيك دون إذنه. أما مال والدتك فلها التصرف فيه كيف تشاء دون الحاجة لإذن والدك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي