هل بيع التقسيط مقابل منفعة معاملة ربوية صريحة وتحايل على شرع الله، مع الأخذ في الاعتبار أدلة التحريم من نهي عن "بيعتين في بيعة" وتفسير الآية 280 من سورة البقرة، واستغلال حاجة الفقير؟
أكثر الفقهاء والمذاهب الأربعة يرون جواز البيع بزيادة في الثمن عند الأجل مقارنة بالبيع النقدي، وهو ما أكد عليه الشيخ ابن باز. ويرون أن الزيادة لأجل الأجل ليست ربا، لأن التاجر والمشتري كلاهما يستفيد من هذه المعاملة. ويرون أن هذا البيع لا يدخل ضمن التحايل المحرم، ولا ينطبق عليه نهي "بيعتين في بيعة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128610