العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع التقسيط مقابل منفعة معاملة ربوية صريحة وتحايل على شرع الله، مع الأخذ في الاعتبار أدلة التحريم من نهي عن "بيعتين في بيعة" وتفسير الآية 280 من سورة البقرة، واستغلال حاجة الفقير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر الفقهاء والمذاهب الأربعة يرون جواز بزيادة في الثمن عند الأجل مقارنة بالبيع النقدي، وهو ما أكد عليه الشيخ ابن باز. ويرون أن الزيادة لأجل الأجل ليست ربا، لأن التاجر والمشتري كلاهما يستفيد من هذه المعاملة. ويرون أن هذا البيع لا يدخل ضمن التحايل ، ولا ينطبق عليه نهي "بيعتين في بيعة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي