العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لنا مطالبة الشخص (س) بأجورنا بعد تخلف صاحب المكتبة عن الدفع له، وهل يلزمه دفع الأجور لنا من ماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوسيط بينكم وبين صاحب المكتبة لا يلزمه الضمان ما دام ظاهره الصدق والأمانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52917
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي