كيف يقسم الإرث شرعًا بين الأبناء الخمسة الأحياء، وابن متوفى له أبناء، وثلاث بنات أحياء، وزوجة، مع وجود مبلغ مالي تركه الأب المتوفى في المصرف؟
إذا تُوفي الميت وله أبناء وأبناء ابن توفي والدهم قبل الجد، فإن التركة تُقسّم على الأبناء الأحياء بالتساوي، ولا يرث أبناء الابن المتوفى شيئًا من جدهم لحجبهم بأعمامهم. يُندب للجد أن يوصي لأحفاده هؤلاء، ويُندب للأبناء أن يهبوا لهم شيئًا من نصيبهم إن لم تكن هناك وصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79893