ما حكم الشرع في وضع امرأة تلفظ زوجها بالطلاق ثلاث مرات، ويرفض مراجعتها أو تطليقها، مع العلم بوضعه المادي غير المستقر ورغبته في الزواج من أخرى؟
إذا أفتى أهل العلم الزوج بإمكان مراجعة زوجته، وراجعها قبل انقضاء العدة، فإنها تعود لعصمته ويجب عليها طاعته في المعروف. وإذا قصر في حقوقها، يحق لها رفع الأمر للقاضي الشرعي لإلزامه بالمعاشرة بالمعروف أو الطلاق. ولا حرج على الزوج في الزواج من أخرى إن كان قادرًا على العدل. ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته وتوفير المسكن لها، ولا يشترط أن يكون المسكن مملوكًا له. ويجب عدم اللجوء إلى الطلاق إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132676