العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلوات التي صُليت بثوب أصابته نجاسة بناءً على قولٍ بأن إزالة النجاسة من الثوب ليست واجبة، وهل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على القنوت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شروط صحة من في الثوب والبدن والمكان، فمن صلى في ثوب به نجاسة عالمًا بها قادرًا على إزالتها، فصلاته غير صحيحة وعليه . أما النجاسة التي يعسر الاحتراز منها فيعفى عنها. وحديث "ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" رواه أحمد عن أنس وإسناده ضعيف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64776
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي