ما حكم الوشم لتغطية فراغات في الشنب لأسباب تجميلية ونفسية؟
الوشم محرم للرجال والنساء، وهو من الكبائر لما ورد فيه من اللعن، ولا يجوز فعله للزينة والعناية بالمظهر. أما فراغ اللحية والشارب إذا كان مؤذيًا ومسببًا للحرج، فيجوز علاجه بصبغة ثابتة طاهرة، أو بزراعة الشعر، وهذا ليس من تغيير خلق الله بل من باب العلاج. أما الوشم بغرز الإبر وحبس الدم فلا يجوز للنهي عنه، ولأنه ينجس العضو المفعول به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68419