العودة إلى البحث

هل يعتبر الامتناع عن مساعدة امرأة نزولاً من وسيلة مواصلات خوفاً من الوقوع في الإثم خطأً أو ذنباً، وما هو التصرف الصحيح في مثل هذه المواقف مستقبلاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا خشي الرجل الفتنة من مساعدة امرأة في النزول، فيجب عليه الامتناع عن ذلك إلا إذا كان سيتسبب في ضرر عظيم للمرأة، كأن تكون على وشك السقوط من مكان عالٍ، لأن دفع الضرر الأكبر مقدم. أما إذا لم يخشَ الفتنة، فيستحب له مساعدتها مع الحرص على عدم لمسها، ويكون ذلك واجبًا إذا كان ترك المساعدة سيضر المرأة ولم يوجد غيره ليساعدها، ويجوز اللمس عند الحاجة كمن يخدم مريضًا أو ينقذه من خطر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي