ما حكم المرأة التي ترى الدم الأحمر لمدة تزيد عن مدة دورتها، وما حكم مجامعة الزوج لها في تلك الفترة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العادة قد تزيد وتنقص، وما رأته المرأة من الدم متصلًا بعادتها فهو حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يومًا وإلا فهو . والصفرة أو الكدرة بعد الطهر لا تعد حيضًا.
والمستحاضة تصوم وتصلي، وتتطهر بعد دخول الوقت، ويجوز لها الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مخيرة بين جمع التقديم والتأخير. لا تصلي بوضوء واحد صلاتين مفروضتين في وقتين ما لم تجمعهما، ولها أن تصلي الفريضة وما تشاء من النوافل. ألا يقربها زوجها في فترة الاستحاضة إلا أن يطول زمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30274
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30274
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي