العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من شك في عدد الكفارات الواجبة عليه، هل هي أربع أم خمس أم ست، بعد أن حلف على ترك فعل معين ثم عاد إليه مرات متعددة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في عدد الكفارات اللازمة له، فإنه يلزمه الأقل المتيقن، لأن الأصل براءة الذمة، كما ذكر الشيخ أبو محمد بن عبد السلام، فالله خلق العباد أبرياء الذمم حتى تتحقق أسباب الوجوب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159921
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي