العودة إلى البحث
السؤال

هل حُب الرجل لأخت زوجته حرام، وما هو عقابه وكفارته إن كان كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التعلق بحب فتاة لا يجوز الزواج منها، كأخت الزوجة حال بقاء أختها في عصمته، وعليه قطع هذا التفكير والانشغال بذكر الله والطاعات وما هو أعظم كالدعوة إلى الله والارتقاء بالأمة. فإن كان هذا الحب يجر إلى نظرة محرمة أو كلمة فاحشة أو مواعدة آثمة، فإنه يحرم مطلقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43178
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي