ما هي الحالات التي يحل فيها التعامل بالربا؟
من أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا تدفعها إلا به، جاز له التعامل به للضرورة؛ لقوله تعالى: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"، وقوله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه". وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. والضرورة تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة فلا يجوز التعامل بالربا. فالدخول في المعاملات الربوية في أنواع التجارات والقروض والإيداع بالفوائد هو من الربا المحرم، وليس من الضرورة في شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32983